التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

52

المادة 52 يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية: كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار. إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر، بسبب تصريحات مدبرة جرت في أثناء عمليات التحديد والتحرير الموقت، فيقرر القاضي، عند الاقتضاء، إلغاء عمليات التحديد الموقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.