التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

51

المادة 51 كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق، عن تعمد، صعوبات في ذلك، يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية، وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.