التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

46

المادة 46 في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926، وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1-   التحقق من عدم وجود ورثة للأرض. 2-   إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل. 3-   تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1932 بشأن التصرف.