التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

45

المادة 45 يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر الضبط والسجلات والسندات والرسوم المسح والأحكام الخ...) بالهكتار والآر والسانتي آر. على أنه يمكن أن تشتمل أيضاً هذه المستندات، بناءً على طلب ذوي العلاقة، على تعيين المساحة بالقياسات القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمي. قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض المترية كما يلي: ·        (الذراع المربع) أو (الأرشين) يساوي: 0758 × 0,758 = 0.574564 من المتر المربع. ·        (الافلك المربع) يساوي: 40 ذراع مربع أو 15.16 × 15.16 = 229.1256 متر مربع. ·        (الدونم) يساوي: 4 افلكات (مربعة)، أو 1600 ذراع مربع، أو 30.32 × 30.32 = 919.30 متراً مربعاً.