42
المادة 42 يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد أخذ رأي هيئة الاختيارية، وفقاً للأحكام القانونية. ويسير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار، إذا تبين أنه أوجد فيه تحسينات في ظرف تلك المدة، وتصرف فيه تصرف المالك بملكه بلا منازع أو معارض. وفضلاً عن ذلك يصير إسقاط الثلث من القيمة المطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد يشتغل في العقار بنفسه ويحسنه بذاته أو بواسطة أقاربه أو ممثليه الشرعيين.

