التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

41

المادة 41 في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930. إن القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق، ماخلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار. وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار، تكون هذه الشهادة، ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك، كافية وحدها لأن تثبت أن الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40.