التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

28

المادة 28 إن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25 والتي لم تصبح نهائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة العقارية، لا يمكن ابتداءً من هذا التاريخ، الاعتراض عليها، بل يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته. يبلغ هذه الأحكام بناءً على طلب ذوي العلاقة، بدون مصاريف، قلم كتاب المحكمة إلى القاضي الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يحور البيانات الواردة في المحضر وفقاً لتلك الأحكام، وكذلك تبلغ حكماً الاستئنافات على هذه الأحكام نفسها إلى القاضي الفرد العقاري وتذكر في المحضر.