التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

27

المادة 27 يحكم أيضاً القاضي الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار، مقامة لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح، عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة. ولهذه الغاية يجب حالاً، بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الأشغال، على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة أمامه الدعوى، أن يحول جميع أوراق الدعوى إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية. وهذا يتابع، وفقاً لأحكام هذا القرار، المعاملات التي جرت سابقاً.