التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21 إن الادعاءات أو الاعتراضات المقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتابي يستلمها الكاتب ويذكرها في المحضر مختصرة. إن التصريحات الشفهية أو الكتابية المذكورة أعلاه يجب أن تشتمل على ذكر الحقوق أو السندات أو الأوراق التي يستند إليها الطلب، وكذلك على تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو مركز القضاء. إن التصريحات الخطية يجب أن تكون حاوية على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة بجميع الوثائق الإثباتية وجميع ما يذكر في المحضر، على أثر التصريحات الشفهية، يجب أن يوقعه صاحب التصريح. وإذا كان هذا الأخير لا يعرف التوقيع، فيضع عليه بصمة السلامية الأولى من إبهام اليد اليمنى. لا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعينة في المادة العشرين. وعدا ذلك يرقن حكماً الاعتراض أو طلب القيد، إذا لم يبرز المتدخل في الأمر أثناء المدة نفسها، السندات أو الوثائق أو الوسائل التي ذكرها لدعم ادعاءاته. وله أن يراجع المحاكم العادية وفقاً للمادة 31.