20
المادة 20 في أثناء مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق محضر ضبط الختام لعمليات التحديد والتحرير المؤقت في المنطقة العقارية، يمكن لكل شخص لم يتدخل في الأمر سابقاً أن يتدخل: 1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية أو على مدى هذا الحق أو على الحدود. 2- وبطريقة طلب القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه في السجل العقاري. يحق، على الأخص للأوصياء وللوكلاء القانونيين وللأقارب أو الأصدقاء ولوكيل أملاك الصغار والغائبين والضائعين، أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد باسم القاصرين والصغار والغائبين على أنه يجب على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليقبل مثولهم أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض.

