التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

18

المادة 18 إن محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين، يسلمها المهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري عند انتهاء التحديد الموقت في كل منطقة عقارية. يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وقاضي الصلح أو القاضي العقاري. يذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.