17
المادة 17 يفتح جدول تحرير العقارات المهندس المكلف أثناء التحرير والتحديد الموقت القيام بوظيفة كاتب وهذا المأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي. ثم يكلف كاتب القلم تحت مسؤولية قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، أن فيه التحويرات التي تقع في المحضر، وأن يدون فيه قرارات القاضي. يسلم هذا الجدول بعد تصفية الاعتراضات أو الطلبات، وبعد الانتهاء من العمليات في كل منطقة عقارية، إلى دائرة المساحة ليستعمل لوضع خرائط المساحة.

