التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

15

المادة 15 إن الإيضاحات الناتجة عن عمليات التحديد الموقت يدونها المهندس في محضر التحرير والتحديد المنظم لكل عقار أول فأول، وفقاً لتقدم التحديد الموقت، وكذلك في جدول تحرير العقارات. يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأسماء المالكين في المناطق العقارية، حيث يحوج إلى ذلك تعدد المالكين. يجب أن يكون لكل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمالكين، مطابقاً للأنموذج المعين من قبل الإدارة.