التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
186
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

14

المادة 14 إن الحدود الموقتة المعينة وفقاً لأحكام المواد 11 و12 و13 المذكورة أعلاه تبين بصورة حسية على الأرض، وعند الاقتضاء بواسطة تخوم طبق الأنموذج القانوني، موضوعة في رأس كل تغيير في اتجاه الحدود.