المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يصدق البروتوكول (ب) العائد لملحق الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية ( سيف ) المؤرخة في 25/2/1961 الموافق عليه من قبل المؤتمر الاستثنائي المنعقد في برن بين 21 و 26 شباط 1966 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية مع نص البروتوكول (ب) المرافق ويبلغ من يلزم .
الخاتمة
صدر في 12/8/1391 الموافق 2/10/1971 .

