التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1971 المتضمن تصديق البروتوكول الخاص بنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية (سيف)

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
85
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يصدق البروتوكول (ب) العائد لملحق الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدية ( سيف ) المؤرخة في 25/2/1961 الموافق عليه من قبل المؤتمر الاستثنائي المنعقد في برن بين 21 و 26 شباط 1966 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية مع نص البروتوكول (ب) المرافق ويبلغ من يلزم .

الخاتمة

صدر في 12/8/1391 الموافق 2/10/1971 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.