المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 7 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 45 لعام 2008 الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 2008/8/27 وفق الآتي:
22 · المادة 22
#أ- يصدر مجلس التعليم العالي أسس قبول الطلبة المتميزين خريجي المركز في الجامعات والمعاهد العليا السورية وفقاً لأحكام المادتين 17 و18 السابقتين وبما يميز ذلك عن المفاضلات وأسس القبول المعتادة. ب- يعد الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة السابقة موفداً وفقاً لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 ج- 1- إذا استنكف الموفد في مرحلة الإجازة يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في مرحلة الدراسة الثانوية وفي المرحلة الجامعية. -2 إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في المرحلة الجامعية. د- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة ) هـ(. هـ- إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جداً على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية: 1/ الجامعات الحكومية. 2/ الجهات العامة البحثية. 3/ أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء. و- يتم تحديد الجهة الواردة في الفقرة ) هـ( السابقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية. ز- في كل ما لم يرد عليه نص في هذه المادة يطبق على الموفد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 3/3/1434 هـ الموافق لـ 14/1/2013 م ونشر بالجريدة الرسمية العدد 5 لعام 2013 الصفحة 50

