2
يتم توزيع الأرض على الفلاحين الذين تنطبق عليهم الشروط الآتية : 1- أن يكون عربياً سورياً بالغاً سن الرشد . 2- أن لا يكون مالكاً أو مستثمراً لأرض زراعية أخرى تعطي دخلاً كافياً لتغطية معيشة أسرته . 3- أن تكون مهنته ومصدر عيشه الأساسي الزراعة أو حاملاً لشهادة زراعية وتكون الأولوية في التوزيع حسب الترتيب التالي : أ- المرخصون والمستأجرون وواضعو اليد الحاليون في أراضي الأملاك العامة وأملاك الدولة الخاصة والاستيلاء في الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج الذين ليس لديهم مصادر دخل تغطي تكاليف معيشتهم وتنطبق عليهم شروط الانتفاع وكذلك حملة الشهادة الزراعية . ب- المرخصون السابقون في الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج الذين تنطبق عليهم شروط الانتفاع . ج- البساتنة الذين أحلتهم دوائر الزراعة والإصلاح الزراعي محل المرخصين الغائبين أو المحرومين أو في الأراضي الشاغرة شريطة أن يكون استثمارهم للأرض بالذات قد استمر لمدة لا تقل عن موسم زراعي واحد . د- العمال الزراعيون من أبناء المنطقة الأقرب فالأقرب . وفي جميع الحالات تعتبر الأفضلية ضمن كل فئة للأكثر عائلة والأقل مالاً .

