1

تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزيع أراضي أملاك الدولة العامة والخاصة وأراضي الاستيلاء في سهلي الغاب وطار العلا والعشارنة وسهل الروج على الفلاحين المستحقين مجاناً وعلى أن لا تتجاوز المساحة المروية التي تنتفع بها العائلة الواحدة عن (4) هكتارات وأن لا تقل عن (2.5) هكتار أو ما يعادلها من المساحات البعلية .