المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تلغى المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 81 لعام 1947 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 129 لعام 1962 ويستعاض عنها بالنص التالي : مادة 23-آ- ينشأ في كل مديرية أو أمانة سجل عقاري ، مكتب فني لأمانة المساحة تكون مهمته إجراء الكشوف المحلية وإعداد المشاريع الأولية للعمليات الفنية الناتجة عن تعديل قوام وحدود وأوصاف العقارات ومشتملاتها ( ضم – إفراز – تقسيم – إنشاء – هدم غرس – قلع ..... إلخ ) وتنفيذ هذه العمليات والمشاريع النهائية على الطبيعية . ب- يجوز إعداد هذه المشاريع من قبل المكاتب الفنية في الوزارات أو البلديات أو الإدارات والمؤسسات العامة التي تقوم بمشاريع تتطلب إجراء إعمال طوبوغرافية أو مساحية أو من قبل المكتب الهندسية الخاصة ضمن شروط توضع بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . تنفذ المشاريع المنظمة على هذا الوجه على سجلات وقيود ومخططات الدوائر العقارية بعد تدقيقها على ضوء القرار التنظيمي الآنف الذكر .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 29/7/1391 الموافق 19/9/1971 .

