المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#مادة 1- تضاف إلى المادة /78/ من نظام العقود للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /228/ تاريخ 23/9/1969 الفقرة /د/ التالية : " د= إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله إو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية . "
2 · المادة 2
#المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 25/6/1392 و5/8/1972

