التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

9

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص... أ- وضع السياسة العامة للهيئة. ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة. ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة. د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة. هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة. و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات. ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.