10
أ- تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5% ( خمسة بالمائة) من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية، وتمنح بقرار من الوزير، على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح، بالتنسيق مع وزير المالية. ب- يمنح العاملون في الهيئة تعويض طبيعة عمل بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفقاً لما يلي: · المدير العام 75%من الأجر · معاونو المدير العام ومديرو الإدارة المركزية 60%من الأجر · مديرو الفروع في المحافظات 50% من الأجر · رؤساء الأقسام والدوائر في الإدارة المركزية والمحافظات 40% من الأجر · رؤساء الشعب وباقي العاملين من الفئة الأولى 30% من الأجر · العاملون من الفئة الثانية والثالثة 25% من الأجر · باقي العاملين من الفئة الرابعة والخامسة 15% من الأجر ج- تستثنى التعويضات المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات، المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

