7
يتألف مجلس الإدارة من: المدير العام.. رئيسا معاون المدير العام.. نائبا للرئيس ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة... أعضاء ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة... عضوا مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام... عضوا مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام... عضوا

