المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
6 · المادة 6
المرسوم التشريعي 48 لعام 2009 المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية
سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 48 لعام 2009 المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية
/
6 · المادة 6
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
6
يتولى إدارة الهيئة أ- مجلس الإدارة ب- المدير العام