المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
المرسوم التشريعي 48 لعام 2009 المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية
سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 48 لعام 2009 المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16/9/2004.