التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
48
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

16

تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.