التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 43 لعام 2001 المتضمن اعفاء بعض الشركات السياحية من رسم الطابع

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
43
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى الشركات السياحية التالية المرخصة وفقاً لأحكام قراري المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 ورقم /198/ لعام 1987 وقانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها وتمويلها وعلى أسهمها: أ. الشركات السياحية المشتركة. ب. الشركات السياحية المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها. ج. الشركات السياحية المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها السياحية على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من تاريخه.

الخاتمة

صدر في11/6/1422هـ الموافق0/8/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.