المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المواد 9 و10 و11 من المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 5/7/2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفق الآتي: أ- المادة 9: تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات: 1- الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات. 2- مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات. 3- مكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات. ب- المادة 10: يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكماً بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة. ج- المادة 11: يعد العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات ومكتب مشروع تنمية البادية السورية وفروعه في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/6/1433 هجري الموافق لـ 15/5/2012 ميلادي.

