المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 2012 المتضمن تعديل القانون 8 لعام 2012 بخصوص القائمون بمهام التقييم العقاري الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#تعدل المادة رقم (36) من القانون رقم (8) لعام 2012 بحيث تصبح على النحو الآتي: أ- تمنح فترة انتقالية لغاية 31/12/2012 يستمر خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم. ب- يمكن تمديد الفترة المشار اليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.
2 · المادة (2)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. صدر في 22/6/1433 هجري الموافق لـ 14/5/2012 ميلادي.

