التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 3 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون 13 لعام 2013

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
3
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 3 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون 13 لعام 2013 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 13 تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ  18 / 1 / 2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.