المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 3 لعام 2016 المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون 13 لعام 2013 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 13 تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 18 / 1 / 2016 ميلادي

