المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 79 لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2013.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 30/5/1433 هجري الموافق 22/4/2012 ميلادي.

