التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 2012 المتضمن تعديل تاريخ إعادة نفاذ المرسوم التشريعي 52 لعام 2011

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية والمعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 79 لعام 2011 ليصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2013.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 30/5/1433 هجري الموافق 22/4/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.