المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 . وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 266 تاريخ 18/12/1963 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يتولى المدير العام للجمارك صلاحيات مجلس الضابطة الجمركية واختصاصات آمر الضابطة العام في الجمارك المنصوص عليها القانون رقم 50 الصادر بتاريخ 14/2/1959 وذلك ريثما يتم تعيين آمر ضابطة عام لإدارة الجمارك .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 3/8/1383 و 18 / 12 / 1963 م .

