المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 24 لعام 2015 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بالمرسوم التشريعي 28 تاريخ 13/5/2013 لسنة ثالثة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 06/08/1436 هجري الموافق 24/05/2015 ميلادي.

