التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 24 لعام 2015 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
24
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 24 لعام 2015 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 2013 الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي 28 تاريخ 13/5/2013 لسنة ثالثة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 06/08/1436 هجري الموافق 24/05/2015 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.