التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 2005 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 69 لعام 2003

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/10/2003 لتصبح على النحو الآتي: "المادة 5 مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملاكاً موحداً لوزارة الاقتصاد والتجارة ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة".

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 6/4/2005 ميلادي الموافق 27/2/1426 هجري

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.