التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 22 لعام 2017 المتضمن تعديل القانون 36 لعام 2014

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
22
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 22 لعام 2017 المتضمن تعديل القانون 36 لعام 2014 الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة (2) من القانون (36) تاريخ 31/12/2014 لتصبح على النحو التالي: 1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة (1) من القانون نسبة (50) بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته. 2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة (1) السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار. 3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للاسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 2/9/1438 هجري الموافق لـ 28/5/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.