المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تُمدد الفترة الانتقالية المحددة في المادة 11 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 48 المؤرخ في 4/4/2011 بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وحتى غاية العام 2019، ويستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في فروع معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية بالعمل تكليفاً خلال هذه المدة، ريثما تتم عملية استكمال المستلزمات المادية والبشرية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/7/1436 هجري الموافق 4/5/2015 ميلادي.

