التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 2015 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 48 لعام 2011 المتعلق بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تُمدد الفترة الانتقالية المحددة في المادة 11 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 48 المؤرخ في 4/4/2011 بدءاً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وحتى غاية العام 2019، ويستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في فروع معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية بالعمل تكليفاً خلال هذه المدة، ريثما تتم عملية استكمال المستلزمات المادية والبشرية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 15/7/1436 هجري الموافق 4/5/2015 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.