التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

2

تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .