1
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتعمل وفقاً للتوجيهات العامة التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن. يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى " مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية ". للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها على المشتركين بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته .

