11
أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل . ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ، ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية حتى صدور هذا المرسوم . وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .

