التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
21
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

10

تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي : 1- مدير عام المؤسسة رئيساً 2- ممثل عن المصرف المركزي يسميه حاكم المصرف عضواً 3- أحد الخبراء في الشؤون المالية والاقتصادية يسميه وزير الاقتصاد عضواً يحدد مجلس الإدارة اختصاصات هذه اللجنة ونظام اجتماعاتها والأغلبية اللازمة لصحة قراراتها وتعويضات عضويها وتعمل اللجنة وفق توجيهات مجلس الإدارة .