المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يلغى نص البند 3 من الفقرة ج من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 6/2/1986 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الإيفاد بمهام رسمية خارج القطر، بما في ذلك الإيفاد لتمثيل القطر، لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك أجهزة رئاسة الجمهورية".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 25/7/1413هـ الموافق 18/1/1993م.

