المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة (ب) من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 لتصبح على النحو الآتي: تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 على العمال المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ويتقاضى المشمولون بموجبه الأجور والتعويضات المقابلة لأمثالهم من العاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور وفي حال عدم رغبة العامل بالنقل خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تصفى حقوقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2 · المادة 2
#يُنهى العمل بالمادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 8/7/1435 هجري الموافق لـ 8/5/2014 ميلادي.

