المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 112 لعام 2011 المتضمن ضم المدد والخدمات للعاملين الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9و10) من قانون المعاشات العسكرية.
2 · المادة 2
#تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 9/10/1432 هجري الموافق لـ 7/9/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 39 لعام 2011 الصفحة 1299

