التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 11 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 1970

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
11
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يستعاض عن كلمة " السنتين " الواردة في المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 30/10/1389 و 7/1/1970 بالعبارة التالية " الخمس سنوات " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 13/3/1400 هـ و 30/1/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.