المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يستعاض عن كلمة " السنتين " الواردة في المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 30/10/1389 و 7/1/1970 بالعبارة التالية " الخمس سنوات " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 13/3/1400 هـ و 30/1/1980 م

