المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل الفقرة / أ / من المادة /265/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 المعدلة بموجب القانون رقم /21/ لعام 2001. وتصبح على النحو التالي: ( أ- تنهى خدمة المضيفة الجوية عند إيقافها نهائيا عن الطيران, أو إتمامها الخمسين من العمر). المادة 2- يصدر وزير النقل التعليمات الناظمة لعمل المضيفة الجوية بعد زواجها. المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/1/1428هـ الموافق 27/1/2007م

