المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#تستوفى الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وما شابهها والمحددة بالليرات السورية وبما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة والقطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم /25 / لعام 2004 وذلك حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .
2 · مادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 29/12/1426هـ الموافق 29/1/2006م

