التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 1989 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 1989 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية عام 1989

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 9/9/1409 هـ و 15/4/1989 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.