المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 1 لعام 1989 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية عام 1989
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 9/9/1409 هـ و 15/4/1989 م

