المواد
المقدمة
المرسوم 111 لعام 2014 المتضمن تحدد فئات وعدد وقيمة ومواصفات طوابع مكافحة السل الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 4/10/1953 القاضي بالسماح لجمعية مكافحة السل إصدار طوابع اختيارية لمنفعة مستشفياتها وعلى أحكام المرسوم رقم 714 تاريخ 18/2/1958 المتضمن النظام المالي لطوابع مكافحة السل.. وعلى اقتراح وزارتي المالية والصحة. يرسم مايلي :
1 · مادة 1
#تحدد فئات وعدد وقيمة ومواصفات طوابع مكافحة السل لعامي 2013-2014 كما يلي:
2 · مادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه صدر في 3/6/1435 هجري الموافق لـ 3/4/2014 ميلادي

