التشريعات السورية

المرسوم 111 لعام 2014 المتضمن تحدد فئات وعدد وقيمة ومواصفات طوابع مكافحة السل

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
111
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم 111 لعام 2014 المتضمن تحدد فئات وعدد وقيمة ومواصفات طوابع مكافحة السل الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 93 تاريخ 4/10/1953 القاضي بالسماح لجمعية مكافحة السل إصدار طوابع اختيارية لمنفعة مستشفياتها وعلى أحكام المرسوم رقم 714 تاريخ 18/2/1958 المتضمن النظام المالي لطوابع مكافحة السل.. وعلى اقتراح وزارتي المالية والصحة. يرسم مايلي :

1 · مادة 1

#

تحدد فئات وعدد وقيمة ومواصفات طوابع مكافحة السل لعامي 2013-2014 كما يلي:

2 · مادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه صدر في 3/6/1435 هجري الموافق لـ 3/4/2014 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.