التشريعات السورية

22 · المادة (22)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

22

تودع النيابة العامة وقضاة الصلح خلاصة القرارات الجزائية المنفذة مع تفرعاتها إلى أمين المستودع على اساس قيدها في الدفتر المخصص لها وعلى أمين المستودع حفظ كل خلاصة منفذة ضمن إضبارتها.