22
تودع النيابة العامة وقضاة الصلح خلاصة القرارات الجزائية المنفذة مع تفرعاتها إلى أمين المستودع على اساس قيدها في الدفتر المخصص لها وعلى أمين المستودع حفظ كل خلاصة منفذة ضمن إضبارتها.
التشريعات السورية
22
تودع النيابة العامة وقضاة الصلح خلاصة القرارات الجزائية المنفذة مع تفرعاتها إلى أمين المستودع على اساس قيدها في الدفتر المخصص لها وعلى أمين المستودع حفظ كل خلاصة منفذة ضمن إضبارتها.