التشريعات السورية

21 · المادة (21)

سوريا
الدولة
99
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

21

يحفظ أمين المستودع أضابير الدعاوى العائدة لكل محكمة أو دائرة قضائية في المكان المخصص لها في المستودع.